الإمام الشافعي

403

الرسالة

أن يؤدي ( 1 ) عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه ( 1 ) لأنه إنما يؤدي عنه حلال ( 2 ) وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا 1104 - ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه ( 3 ) يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها 1105 - وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم 1106 - ( 4 ) أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر ( 5 ) انه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال قال النبي ( 6 ) " لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الامر من أمري مما نهيت عنه

--> ( 1 ) « يؤدي » رسمت في الأصل بالألف « يؤدا » فتعين أنه مبني لما لم يسم فاعله . وكذلك « أدى » رسمت بالألف « أدا » وهذا واضح صحيح . ولكن في نسخة ابن جماعة لم يفهم مصححها الكلام فكشط الألف من « يؤدا » وكتب بدلها ياء ، وكشط الألف من « ما » وجعلها نونا : فصارت الجملة « أن يؤدي عنه إلا من تقوم به الحجة » ، وهذا وإن كان معناه صحيحا إلا أنه تصرف بتغيير الأصل بغير حجة . ( 2 ) في سائر النسخ زيادة « يؤتى » وهي مزادة بخط آخر في الأصل بين السطور ، ويظهر أن من زادها فعل ذلك ليجانس بين الكلام ، والكلام من دونها صحيح ، وهو على إرادتها وإضمارها . ( 3 ) في ابن جماعة وس وج « غير الفقيه » وهو مخالف للأصل . ( 4 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » وهي مزادة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالضرب عليها . ( 5 ) في سائر النسخ زيادة « مولى عمر بن عبيد الله » وليست في الأصل . وفي ج « سالم بن النصر » وهو خطأ . ( 6 ) في ب « رسول الله » .